الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في الذهاب لزيارة زوجها في السجن إذا أمنت الطريق والتزمت بالضوابط الشرعية عند خروجها كالخروج بالحجاب غير متعطرة، والبعد عن الخلوة بالأجنبي ونحو ذلك، فزيارتها لزوجها المسجون وفق تلك الضوابط أمر مباح, ولا أثر لشيء من ذلك على الحج, وانظري للفائدة الفتوى رقم: 48724.
والله أعلم.