الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكنك الرجوع إلى قرارات مجمع الفقه الإسلامي في هذه المسألة كقراره رقم: 110 ـ4ـ12ـ في دورته الثانية عشرة 1421هـ 2000م وقد جاء فيه من ضمن ضوابط الجواز:
4ـ إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. اهـ.
كما قرر المجمع أيضا لجواز الإيجار المنتهي بالتمليك: أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
وهناك بحوث خاصة في الإيجار المنتهي بالتمليك يمكنك الرجوع إليها في ذلك، ومنها بحث التأجير المنتهي بالتمليك في الفقه الإسلامي.
والله أعلم.