حق التطليق هل يرجع للزوج برجوعه عن تفويضه لزوجته

19-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
كانت زوجتي حائضا فافتعلت شجارا لأسباب واهية وأهانتني إهانة شديدة وكانت تطلب الطلاق بإلحاح شديد، وبعد أن تطهرت جلسنا سويا وفوضتها في تطليق نفسها ولم تفعل وسحبت التفويض في نهاية الجلسة، وجلسنا مرة أخرى وحدث نفس الشيء، وبعدها بيوم أو اثنين ولم أكن قد فوضتها في شيء قالت لي طلقت نفسي، فهل حدث طلاق هنا يا سيدي؟ وفي جلسة صلح وفي وجود صديق يعد العتاب المتبادل، وفي نهاية الجلسة قلت لها: أنا عايز نقعد كده يومين زي المطلقين وكل واحد في حاله ـ ولم أكن أقصد أو أنوي الطلاق وكنت أقصد عدم الاحتكاك وترييح الأعصاب، فهل حدث طلاق هنا ياسيدي؟ أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا على أنه لا يجوز لزوجتك أن تؤذيك بشتم أو إهانة لدخول ذلك في حرمة أذى المسلم عموما وكان الأجدر بها أن تحسن إليك كما هو مطلوب منها شرعا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 63266.

كما لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي، لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.

والأسباب المبيحة لطلب الطلاق قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 116133.

وبخصوص تفويض الطلاق لزوجتك: فإن الزوج إذا فوض الطلاق لزوجته لكي تطلق نفسها جاز له الرجوع عن ذلك وحينئذ  يرجع حق التطليق إليه، وهذا هو الراجح عندنا، كما يسقط تفويضها بانقضاء المجلس عند كثير من أهل العلم، وراجع الفتويين رقم: 110639، ورقم: 131931.

وبناء على ذلك، فطلاق زوجتك لنفسها لا يقع به طلاق بعد أن صرحتَ أنت بالرجوع عنه في نفس المجلس كما ذكرتَ.

أما  قولك: أنا عايز نقعد كده يومين زي المطلقين وكل واحد في حاله ـ فهو كناية طلاق ولا يقع بها إلا مع النية وبالتالى، فإذا كنت لم تنو طلاقا فلا يلزمك شيء، وانظر الفتوى رقم: 121911.

وقد علمتَ مما سبق أن الطلاق لم يقع في جميع ما ذكرته وبالتالى فزوجتك باقية في ذمتك.

 والله أعلم.

www.islamweb.net