الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزيادة المذكورة لها احتمالان: إما أن يتفق عليها في العقد بمعنى أن يختار الزبون التقسيط فيتم التعاقد معه على مبلغ معين يقسطه على آجال محددة، وهذا لاحرج فيه ولو كان ثمن أجرة الخدمات أعلى مما لو اختار الدفع الحال.
والاحتمال الثاني : أن يتم التعاقد مع الزبون على الثمنين الحال كذا والمؤجل كذا ثم هو يختار فيما بعد، وهذا محرم لأنه من باب بيعتين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبى داود و الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا.
والله أعلم.