الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله على سلامة أرواحكم من الهلاك، وأما عن الضمان لما حصل بسببك فإنه يلزم ضمان ما أتلفته وتعويض المصابين إن لم يسامحوك.
فقد جاء في الرسالة للإمام ابن أبي زيد المالكي ممزوجاً بشرحها: ومن استهلك عرضاً أو أتلفه فعليه قيمته، أو مثله في الموضع الذي استهلكه فيه أو أتلفه سواء كان عمداً أو خطأ؛ إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء... وسواء كان بالغاً أو غير بالغ ولو مكرها، لأن الضمان من باب خطاب الوضع. اهـ.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: كل من أتلف مال غيره بمباشرة أو سبب فإنه يضمنه ولا بد. اهـ
وقد دلت نصوص الشرع من الكتاب والسنة على مشروعية التعويض عن الأضرار، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 9215.
ويتعذر علينا نحن هنا أن نقدر التعويض لعدم وقوفنا على مدى الأضرار، فهذا لا يتمكن منه إلا القاضي الشرعي، فهو الذي يقدر أرش الجنايات التي لم يحددها الشرع.
جاء في الموسوعة الفهقية الكويتية: الأصل في الجناية الواردة على محل معصوم اعتبارها بإيجاب الجابر أو الزاجر ما أمكن. قال الزيلعي عند الاستدلال على وجوب حكومة العدل في الجنايات التي ليس فيها مقدار معين من المال: لأن هذه الجنايات ليس فيها أرش مقدر من جهة الشرع ولا يمكن إهدارها فتجب فيها حكومة العدل وهو مأثور عن إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز.اهـ
وربما يدخل في التعويض للمصابين تكاليف الدواء كما جاء في حاشية الصاوي... الذي استحسنه ابن عرفة إذا لم يكن في الجرح شيء مقدر القول بأن على الجاني أجرة الطبيب وثمن الدواء سواء برئ على شَيْنٍ أم لا، مع الحكومة في الأول.. اهـ.
والله أعلم.