الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف أجير خاص لدى جهة عمله فيجب عليه أن يُسلم منافعه لرب العمل في كل الزمن المنصوص عليه في العقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم.
ولو لم يكن لديه عمل يؤديه فليس له أن يعمل عملا لغير مستأجره أثناء الفراغ مالم يؤذن له في ذلك نصا أوعرفا، لأنه يتقاضى راتبا عن ذلك الوقت ولولم يسند فيه إليه عمل يؤديه، قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل. انتهى.
وقد بينا أحوال عمل الأجيرالخاص عند غير مستأجره في الفتوى رقم: 33287.
والله أعلم.