الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم تفضيل الوالدين أحد الأبناء على الآخر في إقراضه شيئا من المال وذلك بالفتوى رقم 76687 ومنها تعلم أن هذا الإقراض داخل في مسألة التفضيل بين الأولاد في العطية، والراجح أن ذلك جائز إن كان لحاجة، فإن لم تكن ثمة حاجة فلا يجوز التفضيل إلا برضى الآخرين. فإن لم يكن هذا الإقراض لحاجة، ولم ترتضوا ذلك فإما أن يقرضا الآخرين مثله أو يرجعا فيه. وما كان من أرباح حصل عليها الموهوب فهي له في قول جمهور الفقهاء لأنها زيادة منفصلة حدثت في ملكه.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية قولهم : فإن زادت الهبة في يد الموهوب له، فإما أن تكون زيادة متصلة أو منفصلة، فإن كانت الزيادة منفصلة - كالولد والثمرة - فهذه الزيادة لا تمنع الاسترداد، لكنه يسترد الأصل فقط ، دون الزيادة . وهذا عند الحنابلة والشافعية والحنفية.اهـ.
وينبغي للوالدين الحرص على التسوية بين الأبناء في كل شيء بما في ذلك الأمور العاطفية، فهذا أدعى لحملهم على البر وتجنب العقوق، وسبق أن نبهنا على هذا بالفتوى رقم 97569. وننبه إلى أنه يجب على الأبناء لزوم الأدب مع الآباء على كل حال، فمن حق الوالد أبا كان أو أما أن يحسن إليه ولده ويبره وإن أساء. وانظر الفتوى رقم 111450.
والله أعلم.