الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الأصل مبغوض في الشرع فلا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وليس للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا لمسوّغ كما لو كان ظالما لها أو لفسقه وفجوره، أو نفورها منه لعيب في خلقه أو خلقته، وقد ورد وعيد شديد لمن تطلب الطلاق لغير مسوغ، قال صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.
وعليه، فليس لك الحق في طلب الطلاق لمجرد أنك لا تشعرين تجاه زوجك بمشاعر الحب، واعلمي أن مشاعر الحب والمودة ليست شرطاً لاستقرار الحياة الزوجية، قال عمر ـ رضي الله عنه ـ لرجل يريد أن يطلق زوجته معللاً ذلك بأنه لا يحبها: ويحك ألم تبن البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية وأين التذمم؟.
وقال أيضاً لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقالت: نعم، فقال لها عمر: فلتكذب إحداكن ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. أورده في كنز العمال.
كما أن حصول المودة والتفاهم بين الزوجين يحتاج إلى الصبر وإلى التجاوزعن بعض الأخطاء والتغاضي عن الزلات والهفوات والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر.
وأما عن حضانة الأطفال في حال الطلاق، فالأصل أن الصغار تكون حضانتهم لأمهم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وقد اختلف العلماء في السن الذي تنتهي عنده الحضانة، والمختار عندنا أن الغلام إذا بلغ سبع سنين يخير بين أبويه فيكون عند من يختار منهما، والفتاة بعد السابعة تكون عند أبيها، وراجعي الفتويين رقم: 64894، ورقم: 6256.
وعند التنازع في مسائل الحضانة فالذي يفصل فيها هو القاضي الشرعي.
والله أعلم.