حلف بالطلاق ثلاثا أن يرسل زوجته لبيت أبيها فأخذها ثم أرجعها للبيت

20-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج ونشب بيني وبين أمي مشكلة بسبب كلام قاله أخي على لسان زوجتي ولم تقله، وأثناء المشكلة وأنا في قمة غضبي حلفت على زوجتي بالطلاق بالثلاثة بأنني سوف أرسلها عند أبيها. وبعد ذلك أخذت زوجتي وذهبت بها عند بيت أبيها، ثم جلست قليلا ورجعت إلى البيت حتى يسقط الحلف. فماذا أفعل وهل علي كفارة أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك حلفت على زوجتي بالطلاق الثلاث بأني سوف أرسلها إلى أبيها، وبعد ذلك أخذت زوجتي وذهبت بها إلى بيت أبيها ثم جلست قليلا ورجعت إلى البيت حتى يسقط الحلف... قد فهمنا منه أنك لم تقصد بإرسالها إلى أبيها طلاقها ولم تقصد كذلك بقاءها عند أبيها زمنا محددا. وإذا كان الأمر كذلك  فإن اليمين تنحل بمجرد وصول الزوجة إلى بيت أبيها؛ لأن هذا هو ما يدل عليه اللفظ الذي صدر منك , وكذلك تنحل اليمين إذا كنت قصدت بيمينك بقاءها عند أبيها وقتا محددا وبقيته فعلا.

فالحاصل أن يمينك هذه إما أن تكون منحلة بما حصل من إيصال الزوجة إلى بيت أبيها إن لم تكن لك نية أجل محدد لإقامتها هناك. وإما أن تكون منحلة بإتمام الأجل إن كنت نويت أجلا.

وإن لم يكن ما فهمناه صحيحا فبين لنا ذلك بتفصيل ما حلفت عليه لنتمكن من الجواب.

مع التنبيه على أن طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدا بحيث لا يعي ما يقول لأنه حينئذ في حكم المجنون، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 35727 .

والله أعلم.

www.islamweb.net