الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن في إخوة السائلة من يملك ثمن الأرض ولا جزءا منه، فلا حرج في تنازله عن هذه المنحة لك خاصة، وأما إن كان إخوة السائلة أو أحدهم يملك جزءا من الثمن فينبغي أن يشارك السائلة في حصة من الأرض بقدر ما معه مراعاة للعدل بين الأولاد في الانتفاع بهذه المنحة المستحقة لوالدهم، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 108681.
والله أعلم.