الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في دفع الزكاة للبنت المتزوجة إذا كانت فقيرة وأعسر زوجها بنفقتها، فأجازه الشافعية ومنعه بعض العلماء، وقد ذكرنا هذا الخلاف في الفتوى رقم: 123132 . وأما دفع الزكاة لزوجها فجائز لا حرج فيه إذا كان يصدق عليه حد الفقر المبين في الفتوى رقم: 128146 . ومن ثم فالأحوط دفع الزكاة لزوج البنت الفقيرة ما دام فقيرا، ويجوز دفع الزكاة على أقساط معجلة، وأما إذا حال الحول على المال فإنه تجب المبادرة بإخراج الزكاة ولم يجز تأخيرها ولا دفعها على أقساط في هذه الحال. وانظري الفتوى رقم: 149683 ورقم: 129871.
والله أعلم.