الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
وعليه فإن كانت تلك المرأة قد رضعت من جدتك فإنها محرم لك؛ لأنها إما عمة لك من الرضاع إن كانت الجدة من جهة الأب، وإما خالة لك من الرضاع إن كانت الجدة من جهة الأم.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح
كما سبق فى الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.