الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما يكون لهذا السؤال محل إذا كانت قيمة الأرضين متساوية أو متقاربة، وأما إذا كانت قيمة الأرض التي اشتراها السائل أعلى بأضعاف قيمة الأرض التي اشتراها أخوه، بحيث يقترب تسع قيمة هذه من نصف قيمة تلك فالأمر هين.
وعلى افتراض وقوع التفاوت الكبير بين ما ساعد به الوالد ابنيه، فإنه ينبغي النظر في سبب هذا التفضيل، فإن كان لمسوغ شرعي، كاختصاص أحدهما بحاجة أو مرض أو كثرة عيال ونحو ذلك، فلا حرج على الوالد في ما فعل.
قال ابن قدامة في (المغني): إن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى، أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. اهـ.
وأما إن كان بغير مسوغ فلا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، ويجب أن يسترد القدر الزائد من الهبة، أو يعطى المفضَّل عليه ما يتحقق به العدل. وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6242، 14254، 107734.
والله أعلم.