الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المكلف إذا كرر اليمين أكثر من مرة على شيء واحد للتأكيد عليه وحصل الحنث فيها لزمته كفارة واحدة عن الأيمان كلها، لأنها بمنزلة يمين واحدة، إلا إذا كان يقصد بتكرار اليمين التأسيس- تجديد يمين غير الأولى- فهنا تجب عليه الكفارة عن كل يمين. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 8186 ، 6869، 153865 للمزيد من الفائدة ومقدار الكفارة.
وهذا إذا كان القصد بقولك "وكذب فيهما" أنه حنث فيهما.
أما إذا كان قصدك أنه حلف على أمر يعتقد أنه كذب فهذا الحلف يعتبر يمين غموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو النار- والعياذ بالله تعالى- وهي أعظم من أن تكفر، والواجب فيها هو التوبة منها، وأوجب الإمام الشافعي الكفارة فيها مع التوبة.
والله أعلم.