الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي النظر أولا في محتوى المسابقات عموما قبل الاشتراك فيها، فإن كان يتعلق بمسائل نافعة في دين المسلم أو دنياه، فلا مانع من الاشتراك فيها بشرط أن تكون تكلفة إرسال الرسائل أو إجراء المكالمة هي التكلفة العادية، وإلا كانت نوعا من الميسر المحرم، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 72582، 42943، 67366.
والذي عرفناه بعد السؤال عن كيفية هذه المسابقة أنها تفتقد هذا الضابط ، وبالتالي لا يجوز الاشتراك فيها، وقد أفتى الشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بحرمة هذا البرنامج؛ لكونه يقوم على أرباح الرسائل القصيرة واتصالات المشتركين ...
وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز للسائل أن يتملك هذه السيارة، بل يتخلص منها بدفعها إلى جهة من جهات مصالح المسلمين العامة، أو بيعها والتصرف بثمنها على هذا النحو، وراجع الفتويين: 42943، 156857.
والله أعلم.