الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت نويت في حلفك بالطلاق على ترك الجماع الجماع في الفرج فلا تحنث بالاستمتاع فيما دونه، أما إن لم تكن لك نية فإنك تحنث بما ذكرت، جاء في المدونة للإمام مالك: أن مالكا سئل عن رجل حلف أن لا يطأ جاريته شهرا فجامعها فيما دون الفرج، فسئل عنها مالك، فقال له: إن كانت لك نية أنك أردت الفرج بعينه فلا أرى عليك شيئا، وإلا فإني أراك حانثا، لأن الرجل إذا حلف على هذا إنما وجه ما يحلف عليه أن يجتنبها، فإن كانت له نية فهو ما نوى وإلا فهو حانث.
مع التنبيه على أن طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدا بحيث صار لا يعي ما يقول، لأنه في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وننصحك بالابتعاد عن الحلف بالطلاق مستقبلا فتندم حين لا ينفع الندم، ولأن أيمان الطلاق من أيمان الفساق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.