الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكن إجمال الجواب عن سؤالك في النقاط التالية :
1 -يلزم الموظف الحضور والبقاء مدة الدوام المتفق عليه، سواء كان لديه عمل أو لا ؛ لأن الوظيفة أو عقد الإجارة متضمن لهذا. فالموظف أجير خاص، والأجير الخاص هو من قُدّر نفعه بالزمن فيلزمه تفريغ هذا الزمن للعمل فقط، وإذا فعل ذلك ومكن مستأجره من منافعه استحق الأجرة كاملة ولو لم يسند إليه عمل يؤديه.
قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية:....وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر، لأنه قبض المعقود عليه، فاستقر البدل. اهـ.
2-استغلال المدير لك في عمل غير عملك الرسمي لا يلزمك قبوله سواء خارج وقت الدوام أو أثناءه، بل لو كان يطلب منك عملا خاصا به غير مأذون له من قبل جهة العمل ويؤدي إلى الإخلال بعملك الرسمي فلا يجوز لك طاعته فيه والتعاون معه عليه، لأنه من التعاون على الإثم المحرم، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
3- استخدام الموظف في غير ما تم التعاقد معه عليه بينا حكمه في الفتوى رقم: 95721
4- ليس لك أخذ أجرة من المقاول ما لم يأذن لك صاحب العمل في ذلك، لأن المقاول ما أعطاها لك إلا طمعا في محاباتك له والتأثير عليك، ولسد هذا الباب فقد منع الشرع هدايا العمال مطلقا، ولا سيما ما غلبت فيه مظنة الطمع في التأثير على المحاباة، وكون الهدية لأجل العمل والوظيفة لا لشخص الموظف ذاته، وقد نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلا أهدى له فخذ جزور، ثم أتاه بعد مدة معه خصمه فقال : يا أمير المؤمنين اقض لي قضاء فصلا كما يفصل الفخذ من الجزور ؟ فضرب عمر بيده على فخذه وقال : الله أكبر، اكتبوا إلى الآفاق : هدايا العمال غلول.
لكن لو أذن لك صاحب العمل (جهة عملك) في أخذ ما يدفعه إليك المقاول فلا حرج عليك لانتفاء التهمة حينئذ.
5- من حقك أن تطلب أجرة على العمل الذي تؤديه خارج وقت دوامك الرسمي .
6-لا حرج عليك في الانتفاع براتبك ما دمت تؤدي العمل الموكل إليك على أتم وجه وتحضر إلى العمل في وقت الدوام الرسمي حتى ينتهي الوقت المتفق عليه في العقد ولو لم يوكل إليك أثناءه عمل، لما بيناه سابقا من استحقاق الأجير الخاص للأجرة بمجرد التمكين.
وأما تقصيرك في العمل فإن كان عن إذن ممن له الإذن بأن كان المدير شغلك بعمله الخاص وهو مخول بذلك فلا حرج عليك في ذلك وراتبك حلال لك، وأما لو لم يكن المدير مخولا بذلك التصرف وتركت عملك الرسمي لأجل عمل المدير فقد بينا حكم عمل الأجير الخاص عند غير مستأجره في وما ذا يترتب على ذلك في الفتوى رقم: 30058
والله أعلم