الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنريد أولا التنبيه إلى أنه لا فرق في حصول المحرمية مع بنت الخال المذكورة بين رضاع الشاب مع خاله الأكبر أو خاله الأصغر، طالما أن اللبن لبن امرأة واحدة هي أم الخالين، فرضاع الشاب من تلك المرأة يصير به ابنا لها من الرضاع وبالتالي، يكون أخا من الرضاع لجميع أولادها، لا فرق بين شريكه في الثدي وبين غيره.
وفي خصوص موضوع السؤال: فالشك في حصول الرضاع أو في عدده لا يثبت به رضاع، لأن الأصل عدمه حتى يثبت بيقين، جاء في المغني لابن قدامة: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم، هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك، كما لو شك في وجود الطلاق وعدده. انتهى.
والرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات يقينا على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
وبناء على ما سبق، فإن المحرمية لم تثبت بين ذلك الشاب وبين بنت خاله، وبالتالي فله الزواج منها، وإن كان الأولى عدم الزواج تجنبا للشبهة.
والله أعلم.