الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ينظر إلى هذا التوكيل التجاري من حيث طبيعته، فإن كان أبرم مع شركة والدك كشخصية اعتبارية فهو من ضمن حقوق وأموال الشركة ويورث عنه كسائر حقوقه الموروثة ولكل وارث من قيمته بحسب نصيبه الشرعي ولا يختص به بعض الورثة دون بعض، وكذا لو كان التوكيل المذكور اشتراه والدك من الشركة، ويحق له بيعه، وأما لو كان التوكيل المذكور خاصا بالوكيل كشخصية عادية دون الإذن له من قبل جهة التوكيل بنقله أوبيعه ونحوه فليس له حينئذ إسناد الوكالة إلى غيره مالم يؤذن له من قبل الشركة صاحبة التوكيل ولو مات الوكيل فإن الوكالة تبطل بموته، قال ابن قدامة في المغني: وتبطل ـ أي الوكالة ـ أيضا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم.
والله أعلم.