الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى فرض أنك حلفت بتحريم زوجتك ولم تقصد بالتحريم الطلاق ولا الظهار فحكمه حكم اليمين بالله ولا يقع بالحنث به طلاق أو ظهار، كما بيناه في الفتوى رقم: 14259.
وإذا كنت فعلت المحلوف عليه ناسياً فقد اختلف العلماء في وجوب كفارة اليمين في هذه الحال، والراجح عندنا ـ والله أعلم ـ عدم وجوب الكفارة، قال النووي الشافعي: فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق، فهل يحنث قولان أظهرهما لا يحنث. اهـ
وقال البهوتي الحنبلي: فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا، وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق فلا يحنث في غير طلاق وعتاق وفيهما الروايتان. اهـ
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى. اهـ
وإذا أردت أن تكفر كفارة يمين احتياطا فهذا حسن، وراجع في كفارة اليمين الفتوى رقم: 2022.
نسأل الله أن ييسر أمرك، ويهديك لأرشد أمرك، ويدخلك الجنة بلا سابقة عذاب.
والله أعلم.