الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل بقوله: ولي الأمر الذي عني به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد الولاية العامة، فالجواب أن شروط ولي أمر المسلمين هي كل ما يؤهله للقيام بتلك الوظيفة، وقد سبق أن بينا تلك الشروط، فانظر فيها الفتوى رقم: 8696.
وليس من شك في أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتنت بتلك الولاية كما اعتنت بسائر أمور الدين، فقد فرض الله تعالى طاعة ولي أمر المسلمين بالمعروف، كما في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ {النساء:59}.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد... الحديث. رواه أبو داود وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقوله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الحديث. رواه مالك في الموطأ.
وقوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
وإن كنت تعني الولاية على القاصر كالصبي والمجنون ونحوهما فقد بينا ترتيبها وشرطها كما في الفتوى رقم: 37701.
والله أعلم.