الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمسافة المذكورة إن كانت من آخر البنيان في المدينة الأولى إلى أول البنيان في الثانية فإنها تعتبر مسافة سفر يجوز لمن يقطعها الترخص برخص السفر، فيقصر الصلاة الرباعية ويجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت ـ الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ـ ولكن لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، والسفر الذي تنهى عنه المرأة بلا محرم هو كل ما يسمى عرفا سفرا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سفر المرأة بلا محرم، كما بيناه في الفتوى رقم: 165849، وهي عن حكم سفر المرأة للعمل بدون محرم، والفتوى رقم: 125043، عن المعتبر في السفر الذي تنهى عنه المرأة بدون محرم.
فإن سافرت بدون محرم لغير ضرورة ملجئة فقد عصت، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المسافر العاصي بسفره لا يترخص برخص السفر، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح الزاد عند ذكره لشروط القصر في السفر: وقوله: سفراً مباحاً ـ هذا هو الشرط الأول للقصر، والمراد بالمباح هنا: ما ليس بحرام ولا مكروه، فالسفر لفعل المحرم محرم، ومن السفر المحرم سفر المرأة بلا محرم. اهــ.
وانظري الفتويين رقم: 119889, ورقم: 43943.
والله أعلم.