الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب على هذا السؤال يقتضي التنبيه على عدة أمور:
1ـ أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي، لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
والأسباب المبيحة لطلب الطلاق قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 116133.
2ـ لا يجوز لك إيذاء زوجك بأي نوع من الإيذاء، فبادرى بالتوبة إلى الله تعالى، وأحسني معاشرة زوجك، واحرصي على أداء حقوقه، وراجعي الفتوى رقم: 96947.
3ـ لا يجوز لزوجك أن يمنعك من الإنجاب بغير رضاك، لأن لك حقا في الولد، ولأنه مقصد أساسي من مقاصد النكاح، جاء في المغني لابن قدامة: ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها، قال القاضي: ظاهر كلام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل، وقال أيضا: ولأن لها في الولد حقا وعليها في العزل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها. انتهى.
وراجعي الفتوى رقم: 18487.
4ـ من علق طلاق زوجته على أكثر من شرط مع العطف بالواو بين تلك الشروط فإن الطلاق لا يقع إلا إذا حصلت جميع الشروط المعلق عليها، ولا يحصل الطلاق بحصول بعضها. وبالتالي، فمن قال لزوجته: لو حصل وغضبت وطال لسانك مرة أخرى وقلت أنا أكرهك وما أبغيك فأنت طالق ـ فإن الطلاق لا يقع إلا إذا حصل جميع المحلوف عليه، أما إذا حصل شيء منه فلا يقع الطلاق لعدم حصول المعلق عليه، جاء فى المغني لابن قدامة: فإن قال: إن أكلت ولبست فأنت طالق، لم تطلق إلا بوجودهما جميعا سواء تقدم الأكل أو تأخر، لأن الواو للعطف ولا تقتضي ترتيبا، وإن قال: إن أكلت أو لبست فأنت طالق، طلقت بوجود أحدهما، لأن أو لأحد الشيئين. انتهى.
اللهم إلا أن يكون قصده حصول بعض ما ذكر، فإن مبنى اليمين حقيقة على النية، ووقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه هو مذهب الجمهور وهو الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان زوجك لا يقصد طلاقا، وراجعي فى ذلك الفتوى رقم: 19162.
5ـ ننصحك بأن تحسنى إلى زوجك، وأن تعامليه برفق وحكمة، وأن تبيني له حقك في الإنجاب، وأنه لا يجوز له منعك من ذلك، ويمكنك الاستعانة بمن له تأثير عليه كإمام مسجد الحي مثلا أو صديق يثق به.
والله أعلم.