الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قصدك بكتابة الطلاق توثيقه فاعلمي أن لا فرق في نفاذ الطلاق بين توثيقه عند محكمة أو غيرها وبين عدم توثيقه، فهو واقع ولو لم يوثق. ثم مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة أن الطلاق يقع أثناء الحيض، إلا أن الزوج يأثم به. وبناء على ذلك فطلاقك الواقع أثناء الحيض نافذ عند الجمهور وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم : لا يقع لكونه طلاقا بدعيا محرما، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم : 110547.
وبخصوص الطلقات الثلاث التى أخبر زوجك بوقوعها فلا يخلو الحال فيها من أحد أمرين :
1ـ أن يكون بعد تمام عدتك من غير ارتجاع. ففي هذه الحالة تكون غير نافذة لوقوعها بعد انقطاع العصمة فلم تصادف محلا.
2ـ أن تكون بعد ارتجاع أو قبل تمام العدة من الطلاق الأول فحينئذ تقع نافذة، وبذلك تحرمين على زوجك حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول. وكذا الحال إذا كان قصدك أن الطلاق الذي أخبر به زوجك أباك هو نفسه الذي أخبر بعد خمسة أشهر أنه ثلاث طلقات، أي أنه أوقعه بلفظ: [هي طالق ثلاثا مثلا...].
ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة، وراجعي التفصيل فى الفتوى رقم :5584.
والله أعلم.