الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجيب على سؤلك من خلال النقاط التي ذكرتها فنقول:
أولا: لايجوز تأجير جزء من المحل لتباع فيه الشيشة لأنها محرمة، ولايجوز إعانة بائعها بتأجير مكان يبيعها فيه قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}. فليس لك موافقة شريكك في ذلك وتمكينه منه ولو لم تأخذوا عوضا عن ذلك .
ثانيا: مسألة اعتقاد كون الشيشة تجلب الزبناء لا حرج فيه، لكن لايجوز اتخاذ تلك الوسيلة المحرمة لجلب الزبناء وقليل حلال خير من كثير حرام قال تعالى: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:100}.
ثالثا: مادام ربح المطعم خالصا من ربح الشيشة فلا يؤثر وجودها على الأرباح الناشئة عن عمل المطعم في الحلال.
رابعا : الأجرة التي يدفعها صاحب الشيشة في صورة فاتورة الكهرباء عن المطعم كله لا تحل لإنها مقابل منفعة محرمة، و يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين، وذلك بتقدير ما ينوب المطعم من الفاتورة والتصرف فيه حسب ما تقدم .
رابعا: عليك منع شريكك من تأجير جزء من المحل للشيشة، ولك الحق في ذلك لأن الملك بينكما ولا يجوز للشريك التصرف في الملك الشائع بدون إذن شريكه.
خامسا: مشاركتك لصاحبك فيما هو حلال لاحرج فيها وإن كان الأولى عدم مشاركة من لايتقي الحرام، ولا يؤمن أن يدخل في المال ما فيه شبهة أوما هو محرم، ولا يبالي من أي طريق يجمع المال سواء عنده من حلال أو من حرام، كما بينا في الفتوى رقم: 13379 .
والله أعلم.