الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفع مبلغ رسوم تعليم السياقة على أن يستوفى بفائدة لا يجوز، لأنه مجرد قرض ربوي، حيث إن باذل ذلك المبلغ اشترط معه ربحا ولو برضا الباذل، فإن ذلك من الربا فلا يجوز الإقدام عليه، لكن يمكنه إجراء تورق مع صاحبه أو التجار بحيث يشترون له سلعة ثم يبيعونه إياها بربح، فإذا تملك هو السلعة باعها في السوق وانتفع بثمنها في تعليم السياقة، جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب وعليه الأصحاب.
والله أعلم.