الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتجارة في العملات في ذلك السوق تشتمل على محاذير شرعية عديدة، منها أن السمسار أو الوسيط في السوق يقرض العميل إما بفائدة أو بشرط أن يتعامل في السوق عن طريقه وهذا كله حرام. لقاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا .
هذا مع أن أغلب ما يجري في سوق مضاربة العملات صوري، فالوسيط لا يملك المبلغ الذي يضعه في حساب العميل وإنما هو مجرد التزام على الوسيط، كما أن العميل لا يضارب فعلاً، إنما يتم تداول العملات بالأرقام، ولا يحصل القبض إلا بعد يومي عمل.
وقد ذكرت في السؤال أن طريقة التعامل بينك وبين الوسيط هي ما يسمى بالهامش، ومعناه إقراض الوسيط للعميل أضعاف المبلغ الذي يفتح به الحساب، وهذا يقتضى أنما يأخذه الوسيط من العميل ربا وما ينتفع به الوسيط من عمليات العميل ربا لأنه ناتج عن منفعة قرضه، وبالتالي فإن تلك المعاملة محرمة ولا يجوز الدخول فيها.
ولمعرفة شروط تداول العملات في البورصة وغيرها انظر الفتوى رقم : 3708.
والله أعلم.