الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل المتواجد في سوريا قد استقرض منه صاحبه مبلغا بالدينار، ووكله في صرفه بالليرة، وإيصاله إلى أهله. فإن كان كذلك فالواجب أن يقضى بالدينار، فإن رضي المقرض بقضائه بعملة أخرى، الليرة أو غيرها، فلا حرج في ذلك بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد وأن لا يفترقا وبينهما شيء. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 117302.
فإذا تفاوت سعر الصرف بين البلاد، فالمعتبر هو بلد القرض.
قال النووي في (روضة الطالبين): القيمة التي يطالب بها، قيمة بلد القرض يوم المطالبة. اهـ. وبلد القرض هنا هو سوريا، لأنه مكان قبض الدَّين.
والله أعلم.