الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطواف الذي يسقط عن الحائض هو طواف الوداع، أما طواف الإفاضة فهو أحد أركان الحج ولا يسقط بسبب الحيض ويجب على من تركه عمداً أوسهواً الرجوع والإتيان به، ولا يزال قبل أن يأتي به محرماً، فلا يحل له جماع، لأنه لم يتحلل التحلل الثاني، وحيث إن السائلة رجعت إلى بلدها دون أن تطوف طواف الإفاضة فإنها باقية على إحرامها حتى ترجع وتطوف وتسعى إن كانت متمتعة أو كانت قارنة أومفردة ولم تكن سعت بعد طواف القدوم ويجب عليها الكف قبل التحلل الثاني عن الجماع وما يتعلق به، قال في نهاية المحتاج شرح المنهاج: ومن حاضت قبل طواف الإفاضة تبقى على إحرامها وإن مضى عليها أعوام، نعم لو عادت إلى بلدها وهي محرمة عادمة النفقة ولم يمكنها الوصول للبيت الحرام كان حكمها كالمحصر فتتحلل بذبح شاة وتقصر وتنوي التحلل. انتهى.
وما دامت لم تأت بالطواف فلا يمكنها عمل عمرة، لأنها متلبسة بإحرام الحج، فإذا طافت فقد تحللت ولها أن تحرم بالعمرة بعد ذلك إن شاءت، أما ما حصل قبل التحلل من جماع جهلا فلا شيء فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 122341.
والله أعلم.