الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التأمين تجاريا محرما، وقد اشتركت فيه بمبلغ سنوي، وتخشى انتهاء السنة قبل أن تنتفع بما اشتركت به، ولا تقدر على أخذ حقك بالطرق العلنية المعتادة، فلك أن تنتفع بحقك الذي اشتركت به وتسلك السبيل الذي ذكرته للحصول عليه، لكن ليس لك أن تأخذ أكثر منه، كما بينا في الفتوى رقم: 156979.
وقد قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. اهـ.
ولمعرفة الفرق بين التأمين التعاوني المباح والتأمين التجاري المحرم انظر الفتوى رقم: 8215.
والله أعلم.