الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعليق الطلاق على أمر معين يشترط فيه أن يكون ما علق عليه متصلاً بالتلفظ بالطلاق، بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي, ولا يسكت بينهما سكوتا يمكنه الكلام فيه.
جاء في الموسوعة الفقهية أثناء الحديث عن شروط تعليق الطلاق : ... كما يرى الفقهاء أن معاني الألفاظ غير المتصلة لا تلحق الأصل. ومن هنا وجب الاتصال في الاستثناء والشرط والتعليق...
وفيها أيضا عند ذكر شروط التعليق: أن يكون التعليق متصلا بالكلام , فإذا فصل عنه بسكوت , أو بكلام أجنبي , أو كلام غير مفيد , لغا التعليق ووقع الطلاق منجزا , كما لو قال لها : أنت طالق , وسكت برهة , ثم قال : إن دخلت دار فلان. انتهى.
وبناء على ذلك فقول زوجك :[ إذا فتحت الموضوع ] بعد مضي دقائق على نطقه بالطلاق لا يصير به الطلاق معلقا.
وبما أن صيغة الطلاق التي نطق بها كانت صريحة فإنها تعتبر طلقة ثانية وله أن يراجعك قبل تمام العدة. وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم :30719.
وننصحك بالابتعاد عما يثير غضب زوجك، إبقاء لرباط الزوجية، ومراعاة لمصلحة أولادك؛ فإنه لم يبق من العصمة إلا طلقة واحدة تحصل بعدها البينونة الكبرى. نسأل الله أن يجنبنا وإياك المكروه.
والله أعلم.