الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو الذي نفتي به، كما تقدم فى الفتوى رقم: 19162.
والمعلق عليه الطلاق هو ما تلفظت به أنت وقصدته في تعليقك، واعتراف زوجتك أن معها جهاز جوال من أهلها ليس هو المحلوف عليه فيما يبدو، وأنت أدرى بما قصدته بقولك: إن أنا وجدت جهاز الجوال ـ وعلى أية حال، فإن كان الذي حلفت عليه قد حصل، فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وبذلك تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقاً، وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة، ولك في هذه الحالة مراجعتها قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97833.
وراجع في أن اليمين مبناها على نية الحالف الفتوى رقم: 147443.
والله أعلم.