الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الإمام مالك والشافعي أن عورة الحرة بحضور رجل أجنبي منها هي ما عدا الوجه والكفين.
جاء فى أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب الشافعي:( وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ) ولو خارجها ( جميع بدنها إلا الوجه والكفين ) ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }. قال ابن عباس وغيره ما ظهر منها وجهها وكفاها وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما. انتهى.
وجاء في المنتقى للباجي المالكي: وَجَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، فَإِذَا كَشَفَتْ بَعْضَ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَنْظُرُ إلَيْهَا جَازَ لَهَا ذَلِكَ، وَلَمْ يَجُزْ فِي مَوْضِعٍ يَكُونُ فِيهِ مَنْ يَنْطُرُ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ نَاظِرٌ إِلَى عَوْرَةٍ مِنْهَا ، وَالْوَجْهُ ، وَالْكَفَّانِ ، وَإِنْ قُلْنَا : لَيْسَا بِعَوْرَةٍ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَجْنَبِيٍّ النَّظَرُ إِلَيْهِمَا إِلَّا عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ فَحُكْمُ الْمَنْعِ مُتَعَلِّقٌ بِهَا. انتهى.
وفى شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: (و) هي من حرة (مع) رجل (أجنبي) مسلم (غير الوجه والكفين) من جميع جسدها حتى قصتها وإن لم يحصل التذاذ، وأما مع أجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه والكفين، هذا بالنسبة للرؤية. انتهى.
وراجع تفاصيل مذاهب أهل العلم فى المسألة، وذلك الفتوى رقم : 50794.
والله أعلم.