فتاوى سابقة في بطاقة التخفيض ثلاثية الأطراف

27-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
تباع عندنا بطاقات تخفيض كالآتي : أشتري بقيمة 40 ريالا و أصرفها في مغازة كذا 160 ريالا . فما حكم هذا النوع من البطاقات؟ جزاكم الله خيرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما تسأل عنه في هذا السؤال وكذا سؤاليك رقم: 2332768 ورقم: 2332018 يدخل في بطاقة التخفيض الثلاثية الأطراف، وقد تقدم  حكمها وضوابط جوازها في الفتوى رقم: 106701 والفتوى رقم: 79402.

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net