الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبنا عن نظير سؤالك هذا في الفتوى رقم: 169143، وفيها بينا أنه لا حرج عليك في تقليد أي الموقعين شئت ولا حجر عليك في ذلك، فلو عملت بقول من يرخص منهما فلا تثريب عليك.
وأما مسألة نقض الوضوء برطوبات الفرج فلا نرى لك أن تعملي فيها بقول من يرى عدم النقض، فإنا لا نعلم قائلا بذلك من العلماء قبل ابن حزم ـ رحمه الله ـ فنخشى أن يكون في القول بعدم نقضها للوضوء خلاف للإجماع، قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: وقال ابن حزم: لا ينقض الوُضُوء، وقال: بأنه ليس بولاً ولا مذياً، ومن قال بالنَّقض فعليه الدَّليل، بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى، ولم يذكر بذلك قائلاً ممن سبقه، والقول بنقض الوُضُوء بها أحوط، فيُقال: إِن كانت مستمرَّة، فحكمها حكم سلس البول، أي: أن المرأة تتطهَّر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها وتتحفَّظُ ما استطاعت وتُصلِّي ولا يضرُّها ما خرج، وإِن كانت تنقطع في وقت معيَّن قبل خروج الصَّلاة فيجب عليها أن تنتظرَ حتى يأتيَ الوقتُ الذي تنقطع فيه، لأنَّ هذا حكم سلس البول، فإن قال قائل: كيف تنقض الوُضُوء وهي طاهرة؟ فالجواب: أن لذلك نظيراً، وهو الرِّيح التي تخرج من الدُّبُر، تنقض الوُضُوء مع كونها طاهرة. انتهى.
ولا نعلم للشيخ ابن عثيمين قولا يرجح فيه القول بعدم النقض.
والله أعلم.