الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا فى الفتوى رقم : 150815 أن عبارة : [ طلاق ] وحدها بدون إسناد للزوجة محل خلاف بين أهل العلم، جعلها بعضهم من كناية الطلاق لا يقع بها إلا مع النية وقال بعضهم : هي طلاق صريح معلق لأن المقدر كالثابت فيكون تقدير الكلام: يلزمني طلاق بالثلاث أو عليك طلاق بالثلاث.
وبناء على ما سبق فإذا كان ما تلفظت به هو قولك "طلاق بالثلاث اذا بدخل بيت أهلك " فإنك إذا دخلت بيت أهل زوجتك فعلى القول بأن صيغة يمينك كناية طلاق فلا يلزمك شيء إذا كنت لم تنوه، أما إذا نويت الطلاق فإنه يقع ثلاثا.
أما على القول بكون هذه الصيغة من صريح الطلاق فإنه يقع ثلاثا ولو كنت لا تقصد إيقاعه، وبذلك تحرم عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
ووقوع الطلاق الثلاث المعلق عند حصول المعلق عليه هو مذهبُ الجمهور وهو الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة إن دخلت، ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. وراجع في ذلك الفتوى رقم:97833.
وما دمت لم تدخل بيت أهل زوجتك فلا حنث عليك، ولا يمكنك التراجع عن هذا الطلاق المعلق عند الجمهور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لك التراجع عنه إن قصدت الطلاق لا إن قصدت اليمين، وراجع فى ذلك الفتوى رقم : 156835.
والله أعلم.