الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تقدم للفتاة كفؤها ورضيت به فلا حق لوليها في منعها من الزواج منه، وإلا كان عاضلا لها، كما بيناه في الفتوى رقم : 79908
والراجح عندنا أن البالغة العاقلة لا يجوز لوليها إجبارها على الزواج بمن لا تريده، وانظر في ذلك الفتوى رقم : 31582
فإن كانت هذه الفتاة قد أجبرت على الزواج بمن لا تريد وترغب في فسخ النكاح فمن حقها رفع الأمر للمحكمة الشرعية، أما أنت فلا حق لك في رفع دعوى على عمك، وعليك أن تنصرف عن هذه الفتاة وتبحث عن غيرها، واحذر من إفسادها على زوجها، فإنّ تخبيب المرأة على زوجها من كبائر المحرمات، بل ذهب بعض العلماء إلى بطلان زواج من خبب امرأة على زوجها ثم تزوجها، وانظر الفتوى رقم : 7895.
والله أعلم.