الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس المحذور هو أخذ شركة الوساطة لعمولة على البيع أوالشراء، وإنما المحذور هو كونها تقرض رصيدا مضاعفا للعميل مقابل استثماره لأمواله عن طريقها لتكسب من خلال العمولات أوفارق السعر أوغيره، وكل قرض جر نفعا مشروطا في عقد القرض فهو ربا. وانظر الفتوى رقم: 48051
وأما لو كان المستثمر يودع ماله لدى شركة الوساطة للمضاربة به في شراء العملات وبيعها دون أن يتضمن الاتفاق بينهما كونها تقرضه أو تقرضه دون اشتراط تعامله عن طريقها وهذا ما لا نعلم بوجوده في البورصة، وإنما يكون الاتفاق على أن تنفذ له أوامره بالبيع والشراء مقابل عمولة محددة على ذلك، فلا حرج في التعامل لديها شريطة تحقق شروط جواز بيع العملات من تحقق التقابض وغيره كما بينا في الفتوى رقم 157465.
والله أعلم.