الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين أنه بخلاف ذلك فهذا من اللغو في اليمين عند كثير من أهل العلم ولا كفارة فيه، لقول الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ {البقرة:225}.
وفي الآية الأخرى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ {المائدة:89}.
وسبق أن بينا ذلك مع أقوال أهل العلم في الفتويين رقم: 6644، ورقم: 11070.
ولذلك، فإنه لا كفارة عليك في هذه اليمين، لأنها من لغو اليمين.
والله أعلم.