الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب سؤالك يقتضي التنبيه على أمرين:
اـ تعليقك الطلاق على رؤية أطفالك مع زوجتك بالمطبخ بصيغة: اعتبري نفسك ـ والحكم في هذا أنما تلفظت به كناية طلاق وهو يقع بها مع النية، كما سبق في الفتوى رقم: 55784.
وبالتالي، فبما أنك نويت الطلاق ـ كما ذكرت ـ فإنه يقع إذا رأيت أطفالك مع زوجتك في المطبخ، ولكن يمينك تنحل بهذا الطلاق لأن صيغة يمينك لا تفيد التكرار: إذا رأيت أطفالي ـ وبالتالي، فلا حنث عليك مرة أخرى إذا رأيت أطفالك مع زوجتك في المطبخ على الوجه الذي قصدتَّ، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 134234.
2ـ قولك: إذا شاهدت أطفالي مع الشغالة بالمطبخ سوف أعتبر ذلك مثل دخول أطفالي معك للمطبخ ـ هذا كلام يفهم منه الوعد لا التعليق، ومع كونه وعدا فالموعود به كناية أيضا، وكل من الوعد والكناية لا يلزم منه طلاق ما لم يرده الزوج، وأنت صرحت بأن نيتك كانت التهديد فلا يلزمك به طلاق، وراجع الفتوى رقم: 125875.
والله أعلم.