حلف وهو غاضب ألا يعق عن مولودته

27-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أخي وهو غاضب حلف اليمن أنه لن يفعل أسبوعا لابنته المولودة، وذلك بعد سوء فهم منه لموضوع ما في العائلة وعلمنا أن زوجة أخي ما تزال في النفاس، والعائلة تريد هذا الأسبوع، فما حكم هذا الحلف؟ وهل نقوم بهذا الأسبوع أم لا؟ مع النصيحة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقيقة سنة في حق الأب يذبحها عن كل مولود ذكرا كان أو أنثى، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: وقوله: تسن أي: سنة في حق الأب، وهي سنة مؤكدة. انتهى.

وما أقدم عليه أخوك من الحلف على عدم العقيقة عن بنته غير صواب، لما يترتب عليه من ترك هذه السنة، والأفضل في حقه أن يكفر عن يمينه ويعق عن بنته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. رواه الإمام مسلم وغيره.

وتجزئ العقيقة إذا أذن الأب لغيره في فعلها عنه، ولا حنث عليه حينئذ إذا كان نوى بيمينه ألا يباشر ذبحها بنفسه، لأن اليمين على نية الحالف، كما يجوز عند بعض أهل العلم لغيره القيام بالعقيقة ولو بغير إذنه إذا امتنع عنها أو تعذرت في حقه بموت مثلا، جاء في مطالب أولى النهى للرحيباني الحنبلي: ولا يعق غير أب إلا أن يتعذر بموت أو امتناع، قال في شرح الإقناع: قلت: وما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين فلأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. انتهى.

وجاء في فتح الباري لابن حجر: وقوله: يذبح بالضم على البناء للمجهول فيه أنه لا يتعين الذابح، وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقة المولود، وعن الحنابلة يتعين الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع، قال الرافعي: وكأن الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين مؤول، قال النووي: يحتمل أن يكون أبواه حينئذ كانا معسرين أو تبرع بإذن الأب. انتهى.

مع التنبيه على أن العقيقة لا تفوت إذا تأخرت عن اليوم السابع، بل يمكن فعلها في أي وقت عند الجمهور، جاء في المجموع للنووي: مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع, وبه قال جمهور العلماء منهم عائشة وعطاء وإسحاق, وقال مالك: تفوت. انتهى.

وفي المغني لابن قدامة: قال أصحابنا: السنة أن تذبح يوم السابع، وقال أيضا: وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه، لأن المقصود يحصل. انتهى.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 2287.

وأخيرا ننبه إلى أن يمين الغضبان لا تنعقد إذا كان غضبه شديدا بحيث لا يعي ما يقول، وراجع الفتوى رقم: 35727.

والله أعلم.

www.islamweb.net