الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صح ما ذكرت عن زوجك من تركه الصلاة، فهو على خطر عظيم، فتركها كبيرة من كبائر الذنوب، بل ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من تركها ولو تكاسلا، كما بينا بالفتوى رقم: 1145.
وأي معنى لكون قلبه أبيض وهو مفرط في هذه الفريضة العظيمة، فإن القلب إذا صلح استقام حال صاحبه فحافظ على الفرائض واجتنب المحارم، روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير ـ رضي الله عنهما ـ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
فهذا من تزيين الشيطان للغفلة، لئلا يفيق صاحبها، فالذي نوصي به أن ينصح ويذكر بالله تعالى ويوعظ موعظة حسنة ويقال له في نفسه قولا بليغا، والأولى أن يكون ذلك ممن يرجى أن يستجيب لقوله من العلماء والفضلاء، فإن رجع إلى صوابه فبها ونعمت، وإن استمر على غيه وضلاله فلا خير لك في معاشرته، فاطلبي منه الطلاق غير مأسوف عليه ولو في مقابل عوض تدفعينه إليه وهو ما يسمى بالخلع.
وأما الحجاب: فهو فريضة على المرأة المسلمة كما سبق وأن بينا ذلك بأدلته بالفتوى رقم: 2595.
فلا يجوز لها إذن التفريط فيه، أو الاستجابة لزوجها إن أراد منعها منه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فنوصيك بالصبر والثبات على لبس الحجاب، ونذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. رواه الترمذي.
ونود أن ننبه في الختام إلى أن الحجاب قد يطلقه البعض على غطاء الوجه، فإن كان هذا هو المقصود فتغطية المرأة وجهها قد اختلف الفقهاء في حكمه، وسبق بيان خلافهم وترجيح القول بالوجوب وذلك بالفتوى رقم: 4470.
ونحن وإن كنا نفتي بالوجوب إلا أننا نرى أن الأمر فيه أهون والخطب فيه أيسر، وننبه أيضا إلى أنه لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته إلا لسبب مشروع كنشوزها، ويراجع في ضوابط هجر الزوجة الفتوى رقم: 71459.
والله أعلم.