الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن من أعظم أسباب التوفيق في النكاح تحري أمر دين المرأة وخلقها، فقبل الإقدام على خطبتها ينبغي سؤال الثقات عنها ممن يعرفون حالها، ثم استخارة الله عز وجل فيها، فبين الاستشارة والاستخارة يكون التوفيق والبركة في النكاح، وراجع الفتوى رقم: 8757.
وأما أن يقدم المرء على الزواج من امرأة اغترارا بمظهر أو لنشوة عابرة، فهذا من الخطأ الجسيم، فمثل هذا له آثاره السيئة وتبعاته التي لا تحمد، وما حدث لك خير شاهد على هذا، إذ كيف لك أن تقدم على الزواج من فتاة اعترفت لك بأنها قد فعلت الفاحشة ولم تتأكد من حالها هل تابت أم لا؟ ويبدو أنك لم تسأل عن أخلاقها، فكان ما كان، وانطبق عليك المثل العربي المشهور: على نفسها جنت براقش ـ وبناء على ما ذكرت عن هذه المرأة واقعا وهو تفريطها في دينها وسوء خلقها فينبغي أن تطلقها فلا خير لك في إمساكها، قال ابن قدامة في المغني عند ذكره أقسام الطلاق: والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها.
و أخرج الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه الألباني أيضاً عن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها....الحديث.
قال المناوي في فيض القدير: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق بالضم فلم يطلقها، فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها. اهـ.
والله أعلم.