الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت في العدة فلا يجوز لأحد أن يصرّح بخطبتك ، سواء كانت العدة من طلاق أو وفاة أو فسخ، أما التعريض بالخطبة فيختلف حكمه تبعا لنوع العدة، فإن كنت معتدة من طلاق رجعي فأنت في حكم الزوجة فلا يجوز لأحد أن يعرّض بخطبتك مطلقاً.
قال القرطبي: ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعاً لأنها كالزوجة. الجامع لأحكام القرآن.
أما إن كنت معتدة من وفاة أو طلاق بائن، فيجوز التعريض بالخطبة دون التصريح، وانظري الفتوى رقم : 107856
فهذا عن الخطبة. وأما بخصوص الكلام مع الأجنبي فإن كان لحاجة فهو جائز عند أمن الفتنة من غير خلوة أو خضوع بالقول، وانظري الفتوى رقم : 21582
والله أعلم.