الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشك ناشئا عن وسوسة فلا يعيد الموسوس شيئا مما شك فيه ولا يسترسل مع الوساوس ولا يعيرها اهتماما، ولا يسجد للسهو لأجل الوسوسة، وانظري الفتوى رقم 156593 وكذا إذا حدث الشك بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يلتفت إليه، ولتنظر الفتوى رقم 120064 وأما إذا شك الإنسان وهو في صلاته فلم يدر هل صلى ركعتين أو ثلاثا فإنه يبني على الأقل ويسجد للسهو، أو شك في أثناء وضوئه في غسل عضو فإنه يغسله وما بعده، والفكر في الصلاة لا يبطلها، ولا تشرع إعادتها لفوات الخشوع كما بينا ذلك في الفتوى رقم 136409
وسجود السهو للشك يشرع قبل السلام، وإن سجد بعدها صح، وهو سجدتان كسائر سجود السهو، فيكبر بعد فراغه من تشهده ويسجد، ويقول في سجوده ما يقول في سجود صلب الصلاة ثم يرفع مكبرا ثم يسجد سجدة ثانية مكبرا ثم يرفع مكبرا ثم يسلم التسليمتين.
والله أعلم.