الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شرط صحة زواج الرجل من أخرى إخبارها بأن له زوجة سابقة، فلا يعتبر الزوج كاذبا بمجرد كونه لم يخبر زوجته الثانية بذلك، وأما إذا أخبرها بأنه ليس له زوجة أولى فقد كذب عليها، والكذب محرم، وراجعي الفتوى رقم: 94584.
وليس مجرد حصول هذا التصرف وحده دليلا كافيا على أن هذا الرجل في دينه خلل أو أنه يتلاعب بالدين، لأنه ما من أحد إلا وتحصل منه زلة، فإن تاب منها تاب تاب الله عليه.
ولا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق لكونه لم يخبرها بذلك الزواج. فقد بين أهل العلم الحالات التي يجوز للزوجة فيها طلب الطلاق من زوجها وليس منها ما ذكر، وراجعي الفتوى رقم: 37112.
وننبه إلى أنه على فرض وجود ما يبرر للزوجة طلب الطلاق لا ينبغي لها أن تعجل إليه، فقد تطلبه ويطلقها زوجها وتندم بعد ذلك، وهذا مما يحدث كثيرا فلينتبه له.
والله أعلم.