الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام المشتري قد قبض المبيع ـ الغنم ـ فيلزمه دفع الثمن للبائع، ففي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن تلف كل المبيع بعد القبض لا يفسخ به البيع، والهلاك يكون على المشتري وعليه الثمن، لأن البيع تقرر بقبض المبيع فتقرر الثمن ـ هذا من حيث الجملة ـ سواء أكان التلف بآفة سماوية أم بفعل المبيع أم بفعل المشتري.
والله أعلم.