الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك قد اعتدت على مال أخيك أو غيره بغير حق فقد ارتكبت معصية كبيرة، والواجب عليها أن تتوب إلى الله وتندم على ما وقعت فيه وتعزم ألا تعود إليه وترد المال الذي أخذته لأصحابه، فإن لم تتب فطلاقك لها لهذا السبب ولسوء خلقها مع والديك ليس ظلما لها، وانظر أقسام الطلاق في الفتوى رقم: 12963.
وأما إن تابت وحسنت عشرتها: فالأولى ألا تطلقها، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والطلاق لا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وأما في حال الطلاق فعند التنازع في مسائل الحضانة والنفقة ونحوها فالذي يفصل فيه هو المحكمة الشرعية.
والله أعلم.