الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم حقيقة الاتفاق الذي تم بينكم، ليتسنى لنا معرفة ما إذا كان ملزما أو لا. فإنه إذا كان لا يتعدى معنى الوعد، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الوفاء به مستحب، فلو تركه فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة شديدة، ولكن لا يأثم، بشرط ألا يترتب عليه ضرر على الموعود له، إلا من عذر. وقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتويين: 17057، 44575.
وإذا كان من العقود الملزمة كالبيع أو الإجارة، فلابد من توفر أركانه وشروطه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 15662. وإذا تم البيع بشروطه وأركانه فلا يؤثر في نفاذه تأخر أو عدم توثيقه رسميا، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 125487.
والله أعلم.