الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خرجت زوجتك من البيت إلى بيت أهلها بغير إذنك، ومن غير عذر شرعي فهي امرأة ناشز، وراجع الفتوى رقم: 36830 ، فيجب عليها أن تتوب إلى الله وتعود إلى بيتها. فإن لم ترجع فيمكنك رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزمها بالرجوع. وقولك: من غير قيد أو شرط فنعم، ولكن هذا إذا لم يكن هنالك ما يبرر لها الامتناع عن الرجوع كأن يكون معها في البيت أحد أقارب الزوج ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 66191 ، ففيها بيان الصفات الواجب توفرها في بيت الزوجية.
وننبه إلى أنه لا يجوز للأم تحريض ابنتها على زوجها و السعي في التفريق بينهما، فهذا نوع من التخبيب الذي حرمه الشرع وتوعد فاعله. ويمكن أن تراجع فيه الفتوى رقم: 118560.
والله أعلم.